تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١
عبدالله ٧ متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : إذا بلغ واونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٧ ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
والرشد إذا بذله
[ ٢٤٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ٧ عن وصي ايتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].
[١] تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٦٥ | ٥٧٧.
[١] في الموضع الاول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٦٨ | ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٤٠ | ٩٣٠ و ٢٤٥ | ٩٥١.