تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
قال علي ٧ : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
قال الشيخ : هذا ورد مورد التقية ، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم [١].
[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم ، إذا كان مصدقا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٧ ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
[ ٢٤٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٧٩.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الابواب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الاقرار.
الباب ١٧
فيه ١٦ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٨ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ | ٧٤٩.