تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥
عن أبي هلال الرازي [١] قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن مسكان (٢).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله (٣) مضافا إلى عموم أحاديث الوكالة.
٤ ـ باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
فأنكر الموكل
[ ٢٤٣٧١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه
[١] في نسخة : ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٤ | ٥٠٥.
(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٤٩ | ١٦٩.