تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥
٦٤ ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث
أو أقر لهم
[ ٢٤٨٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع ٧ : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع ٧ : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ٩.
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الذي قبله.
الباب ٦٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٤٥ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٢١٤ | ٨٤٦.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥ | قطعة من حديث ١.
[١] الفقيه ٤ : ١٥٥ | ٥٣٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٢١٤ | قطعة من حديث ٨٤٦.
وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الابواب.