تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨
[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : الوصية للوارث لا بأس بها.
وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ نحوه [١].
[ ٢٤٦١٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الوصية للوارث؟ فقال : تجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي وفضالة ، عن عبدالله بن بكير مثله [١].
[ ٢٤٦١١ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال : نعم ، ونساءه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله [١].
[ ٢٤٦١٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن
٤ ـ الكافي ٧ : ٩ | ٣.
[١] الكافي ٧ : ١٠ | ذيل ح ٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٠ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ١٩٩ | ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ | ٤٧٦.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٤ | ٤٩٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ | ٧٩٨.