تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
[ ٢٤٦٨١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ٧ : قضى أمير المؤمنين ٧ في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، عن أمير المؤمنين ٧ أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ مثله [١].
[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤ | ٥.
[١] التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧٢٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧٢٣.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ | ٨٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧٢١.