تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠
٧٧ ـ باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت
[ ٢٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه [٢].
٧٨ ـ باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي
وصيته إلا بإذن سيده
[ ٢٤٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
الباب ٧٧
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٥٩ | ٥٥٧.
[١] الكافي ٧ : ١٩ | ١٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢١ | ٨٦٨.
الباب ٧٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٢١٦ | ٨٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ | ٥٠٧.