تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
الصورة (٥) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم :.
[ ٢٤٧٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم [١] ، عن رجاله قال : قال : إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ) [٢].
[ ٢٤٧٤٨ ] ٣ ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصية بالثلث [١] ، وغير ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
(٥) راجع الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[٢] الكافي ٧ : ٢٠ | ١.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] البقرة ٢ : ١٨٢.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الابواب ٥ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ ، من الباب ١٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.