تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤
السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ...الحديث.
أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة.
[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ... الحديث.
[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ٧ : رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ | ٤٠٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.
٨ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٣ | ٦٠٦.
[٢] إكمال الدين : ٥٢٢ | ٥٢.
[٣] تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.
[٤] يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.