تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٢].
٦٦ ـ باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما
بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث
[ ٢٤٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ٧ في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٢].
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٩ | ٩٠١.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٥٧ | ٥٤٥.
[١] الكافي ٧ : ١٩ | ١٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢١ | ٨٦٧.