تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣
فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم ـ يعني الاجير ـ
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه ترك قوله : يعني الاجير [١].
[ ٢٤١٦٠ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه.
قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردهم وهم له كارهون؟ فقال : هم احرار ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحولون حيث شاؤوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٤١٦١ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير
[١] التهذيب ٧ : ١٥٤ | ٦٨٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٥٣ | ٦٧٨.
٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٨.