تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦
٤٥ ـ باب عدم جواز دفع الوصى مال اليتيم اليه قبل
البلوغ والرشد
[ ٢٤٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [١].
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن الحسين ابن هاشم [٢] وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله [٣].
قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر ٧ : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.
أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف ، وفي الاحاديث ٦ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
الباب ٤٥
فيه ١٣ حديثا
[١] التهذيب ٩ : ١٨٤ | ٧٤٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٢.
[٢] في الكافي : والحسين بن هاشم.
[٣] الكافي ٧ : ٦٨ | ٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٤ | ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.