تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢
[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال ٧ : ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة [١] استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة [٢].
[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ٨ أنه قال : لا وصية للمملوك.
قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي ، لأنه لا يملك شيئا انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب [١] ، وام الولد [٢].
[٢] التهذيب ٩ : ٢١٦ | ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ | ٥٠٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده ».
[٢] في نسخة : القسمة ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ | ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ | ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
[١] يأتي في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.