تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦
ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (٥) عن علي ٧ نحوه ، إلا أنه قال : ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) (٦) يعني صلاة العصر (٧).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٨).
٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت
بشهادتها الربع
[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ٧ في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله [٢].
(٥) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
(٦) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٧) المحكم والمتشابه : ٩٥.
(٨) تقدم في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٤ | ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٢ | ٤٨٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧١٩.