تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦
٦٥ ـ باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم
الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة
[ ٢٤٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها [١] وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ، ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبدالله ٧ فقلت له : ان امرأة من أهلي [٢] ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبدالله ٧ فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله ٧.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله [٤].
[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٥٦ | ٥٤٣.
[١] في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ١٩ | ١٤.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٢١ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ | ٥٠٩.
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٩ | ٥٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.