تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
[ ٢٤٦٣١ ] ١١ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكل شيء له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته ، فكتب ٧ : حقها واجب فينبغي أن يتحللها.
[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].
قال الشيخ : يعني إذا كان الميت غير مرضيّ وكان متهما على الورثة ، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
[ ٢٤٦٣٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ قال :
١[١] التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٧.
١[٢] التهذيب ٩ : ١٦١ | ٦٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣٢.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٤ | ٦٤٦.
[٢] مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.
١[٣] التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ | ٤٣٤.