تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢
شداد [١] والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله (٢).
أقول : تقدم الوجه في مثله (٣) ، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
١٢ ـ باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له
وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته
[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله [١].
[١] في التهذيب : عمر بن شداد ...
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ | ٤٥٩.
(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.
(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ١٨٨ | ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ | ٤٦٠.
[١] الفقيه ٤ : ١٥٠ | ٥٢١.