تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣
يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف (٣) ، وفي الإجارة (٤).
٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم
تعيين مدة ، وأنه يرجع ميراثا
[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبي طالب ٧ قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ٨ يقول : قضى على ٧ برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر ٧ في الكتاب فردد قضيته.
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.
(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الاجارة.
الباب ٥
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٨١ | ٦٣٥ ، والمعاني : ٢١٩ | ٢.
[١] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٧.