تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠
محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد : فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.
ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار [٢].
أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه ٧.
[ ٢٤٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ٣ ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبدالله ٧ ، فقال أبو عبدالله ٧ : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبدالله ٧ : إنها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير [٢].
[١] الكافي ٧ : ٥٨ | ٣.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٣٣ | ٩١٢.
[١] الكافي ٧ : ٥٨ | ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٢.