تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤
تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني. فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينه بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون؟ فقالوا (٤) : نشهد أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وإني مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : اشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف؟ قال : نعم يا أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة نحوه (٥).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
٣ ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
[ ٢٤٣٧٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ،
(٤) في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تشهدون؟ قالوا : ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ٦ : ٢١٤ | ٥٠٦.
(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.
(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ | ١٦٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.