تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
الرجل يزرع له الزعفران ، فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب [١] منا ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرب؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه؟ قال : يقبله الأرض أولا على أن في كل أربعين منا منا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢]. وكذا الذي قبله.
[ ٢٤١٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قال : سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.
[ ٢٤١٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن ٧ : إن لنا اكرة فنزارعهم [١] فيقولون : قد حزرنا [٢] هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر
[١] في نسخة : زعفرانا رطبا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٧ | ٨٧٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ | ٩٠٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ | ٩١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
[١] في الكافي زيادة : فيجيئون ( هامش المخطوط ).
[٢] الحرز : التقدير والخرص. ( الصحاح ـ حزر ـ ٢ : ٦٢٩ ).