تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢
وأخرجها عن ملكه؟ فوقع ٧ : هو ضامن لها إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (٣).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ٧ وذكر مثله (٤).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (٥).
٦ ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه
[ ٢٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبدالله ٧ دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبدالله ٧ : يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أن أبا عبدالله ٧ حج وحج إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللهم أجرني واخلف علي » فلحقه أبو عبدالله ٧ فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنه يشرب الخمر
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٠ | ٧٩١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٠.
(٥) يأتي في البابين ٢٩ ، ٣٠ من ابواب الاجارة.
الباب ٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٩ | ١.