تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣
جميعا ، مثله [١].
[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : إن أبان به [١] فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.
[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم : قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ( قال : فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه [٢].
[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ٧ قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٢ | ٦٠٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨ | ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فيه.
٥ ـ الكافي ٧ : ٥٨ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٧ : ٨ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٧ | ٧٥٠.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ | ٩٣٩.