تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا.
[ ٢٤٢٩٤ ] ٤ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
[ ٢٤٢٩٥ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن على بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما.
[ ٢٤٢٩٦ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي [١] يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه [٢] ويأخذ منهم الثمن؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم
٤ ـ الكافي : ٥ : ٢٧٣ | ٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٤ | ٨٩٩.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ | ٩.
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٤ | ٩٠٠ ، واورده الصدوق الفقيه ٣ : ١٤٩ | ٦٥٣ عن سليمان بن خالد مثله.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ | ١٠.
[١] في المصدر : مرعى.
[٢] في الفقيه : معه ( هامش المخطوط ).