تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله [٢].
[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٨ ـ باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم
الوصية ثم الميراث
[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].
[٢] الفقيه ٤ : ١٤٣ | ٤٩٢.
[٣] التهذيب ٩ : ١٧١ | ٦٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ | ٤٩١.
[٢] تقدم في البابين ٣١ ، ٣٢ من أبواب التكفين.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٢٣ | ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ | ٤٨٨.