تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
لم؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم [٢] ، عن عبد الكريم مثله (٣).
[ ٢٤٢٨٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان.
[ ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨ ] ٣ و ٤ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة
[٢] « عن علي بن الحكم » ليس في التهذيب.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٤ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣٠ | ٤٦٦.
[٢] الكافي : ٥ : ٢٧٣ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٤ | ٨٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٠ | ٤٦٧.
٣ ، ٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ | ٢.