تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠
بالثلث فلم يترك.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء [٣].
أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى [٤] ، ويأتي (٥) على أن الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا.
[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال على ٧ : الوصية بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف.
[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : لئن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن اُوصي بالربع ، ولئن
(١) الكافي ٧ : ١١ | ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩١ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ | ٤٥١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ | ٤٧٥.
[٤] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الابواب.
[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ | ٤٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.
[٤] قرب الإسناد : ٣١.