تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧
يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) [٢] فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه [٣].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقية الحديث مثله (٤).
[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق.
[٢] ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٦ | ٦٨٤.
(٤) الكافي : ٥ : ٢٩٧ | ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الغصب.
[١] الكافي ٥ : ٢٩٦ | ١.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٩ ، واورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من ابواب الغصب.