تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به [٢].
٧١ ـ باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِه للولد استرقاقهما
[ ٢٤٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن على بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان [١] وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار [٢] لوجه الله ، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم ، ثم إن الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله [٤].
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٧١
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٥٧ | ٥٤٤.
[١] في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ٢٠ | ١٦.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٢٢ | ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ | ٥١٢.