تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧
٨ ـ باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى
وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن
[ ٢٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].
قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط
الباب ٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ١٤٢ | ٥٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٥ | ٤٠٠.
[١] في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٣٨ | ٣٩.
[٣] الفقيه ٤ : ١٨٦ | ٦٥٠.