تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
وعنه ، عن عمر بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد [١] ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٢٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
[ ٢٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ وذكر مثله ، إلا أنه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين [٢].
[١] في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٦٩ | ٦٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ | ٤٤٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ | ٦٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ | ٤٤٤.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ | ٦٨٤ والاستبصار ٤ : ١١٧ | ٤٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٧ : ٢٤ | ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨١.