تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
جعفر ٧ عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا ، فمات العم؟ فكتب : أعط ورثته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين [٤].
[ ٢٤٧١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء.
قال الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٦ | ٥٤٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٣١ | ٩٠٤.
[٤] الاستبصار ١٣٨ | ٥١٦.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٣١ | ٩٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ | ٥١٨.
[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ | ٩٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ | ٥١٩.