تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٤ ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله
بطلت وأنه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير
[ ٢٤٤٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ٧ مثله.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة [١].
أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٥ | ٦٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٦ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ | ٤٢٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ | ٦٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ | ٤٢١.
[١] الكافي ٧ : ٣٣ | ٢٠.