تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفيما يكتسب به [٣].
١٩ ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ،
وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
[ ٢٤١٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس ... الحديث.
[ ٢٤١٥٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل او ثمرة سنتين أو ثلاثا؟ فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.
[ ٢٤١٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.
[٢] تقدم ما يدل لى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢١ من أبواب الإجارة.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠ | ٨٨٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠١ | ٨٨٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٩٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب بيع الثمار.