تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥
قاطعتموه على اجرته؟ قالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد [٢] حتى يقاطعوه على اجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٢٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ٩ أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته.
[٢] في التهذيب : أجير ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢١٢ | ٩٣٢.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨٩ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٢١١ | ٩٣١.
[٣] الفقيه ٤ : ٥ | ١.