تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
٢٥ ـ باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
فأيهما أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو
بينهما نصفان
[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ٧ : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢].
٢٦ ـ باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا اذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن
كانا عدلين جاز على الجميع
[ ٢٤٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاقرار.
[١] الكافي ٧ : ٥٨ | ٥.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٤ | ٦١٠.
الباب ٢٦
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٦.