تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق [٢].
٧٥ ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين
استخرج بالقرعة
[ ٢٤٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه ٨ قال : إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان [١].
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٢٤٣ | ٩٤٣.
[٢] يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٥٩ | ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[١] الكافي ٧ : ١٨ | ١١.
[٢] الكافي ٧ : ٥٥ | ١٢ ، وفيه عن أبي عبدالله ٧.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ | ٨٦٤.