تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١
٨٧ ـ باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من
مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهما
[ ٢٤٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى أن قال ـ فسألت أبا عبدالله ٧ فقال : ما صنعت بها؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فانت ضامن.
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج [٢].
٨٨ ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه
وقسمة ماله ونحو ذلك
[ ٢٤٨٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
الباب ٨٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٨ | ٨٩٦.
[١] مر في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٤ من أبواب النيابة في الحج.
الباب ٨٨
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٦١ | ٥٦٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.