تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله [٢].
[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ٧ فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : بع ما خلف وابعث به إليّ ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إلي : قد وصل.
أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية ، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإمام ، ويحتمل كون طلب الإمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر [١] ، ويحتمل كون الوصية بجميع المال جائزا للإمام خاصة ، ويحتمل كون الامر
[١] الكافي ٧ : ٦٠ | ١٣.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٩ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ | ٤٧١.
[١] الكافي ٧ : ٥٩ | ١٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٣ | ٦٠٥.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ | ٤٦٨.
[١] مر في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.