تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ،
وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا
[ ٢٤٣١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار [٣].
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة [٥] ، وغيرها [٦].
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٦٤ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ | ٤٥٨.
[٢] الاستبصار ٣ : ١٢٨ | ٤٥٨.
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٥ | ٦٨٣.
[٤] معاني الاخبار ١٦٢ | ١.
[٥] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ ، من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ من ابواب المزارعة.
[٦] تقدم في الباب ١٠ من ابواب بيع الثمار.