تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
١٦ ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى
الزكاة من الوقف على الفقراء
[ ٢٤٤٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر ٧ أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في اخواننا ، وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة؟ لأن وقف إسحاق انما هو صدقة ، فكتب ٧ : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم ٢ وما أشهد بذلك محمد بن إبراهيم ٢ وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك اليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٢] ، وغيرها [٣].
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٦٥ | ٣٠.
[١] التهذيب ٩ : ٢٣٨ | ٩٢٥.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٩ ، ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] تقدم في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.