تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا ٧ : ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا ٧ : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٥ ـ باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال ،
وعدم جواز دفعه إلى غيره
[ ٢٤٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب [١] قال : أوصت ماردة [٢] لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا ٧ فقلت : إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٤].
[١] تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٦ | ٢.
[١] في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ).
[٣] البقرة ٢ : ١٨١.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٠٢ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ | ٤٨٦.