تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع [٢].
[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر ٧ [١].
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ولعل معنى آخر الحديث أن الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إن الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة.
[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ... الحديث.
[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ( عليه
[٢] تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ | ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ | ٤٢٢.
[١] معاني الاخبار : ٣٩٢ | ٣٨.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ | ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ | ٤٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ | ٦٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ | ٤٠٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.