تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبدالله ٧ في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت.
[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السسيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف؟ قال : الأبله.
[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٧.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ | ٧٣٠.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ | ٧٣١.
(١) الاحقاف ٤٦ : ١٥.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.