تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧
٧ : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري ٧ (١).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ٧ وذكر مثله [٢].
[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان.
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.
[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبدالله ٧ عن ذلك؟ فقال : ذلك له.
(١) الفقيه ٤ : ١٥١ | ٥٢٣.
[٢] الكافي ٧ : ٤٦ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٣ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ | ٤٥٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ | ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ | ٤٤٩.