تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير.
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر [١] شيئا على أن يبعثه إلى أرض اخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
١١ ـ باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك
لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن
ضيع شيئا فمولاه ضامن
[ ٢٤٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب [١] لك بين يديك [٢] ، قال : فقال : لا بأس.
[١] في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢١٢ | ٩٣٣.
الباب ١١
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨٨ | ٣.
[١] في نسخة : وأكتبتك ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.