تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣
عيسى بن عبيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، نحوه (٤).
[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ [١] : اشهدوا إني قد عزلته ، أبطلت [٢] وكالته بلا أن يعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال ٧ : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، إن عليا ٧ أتته امرأة تستعديه [٣] على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم
(٤) التهذيب ٦ : ٢١٣ | ٥٠٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٨ | ١٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] في التهذيب : الملاء ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : وأبطلت ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مستعدية.