تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨
ثم قال : قال رسول الله ٩ : من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٤ ـ باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة
وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج
الأرض المستأجرة
[ ٢٤٣٦٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمن حدثه ، عن إدريس بن عبدالله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما [٢].
أقول : وتقدم ما يدل لى لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٣] ،
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزاعة.
[٢] يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٧ | ٩١١.
[١] في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى.
[٢] في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.