تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣
[ ٢٤٦٧٦ ] ٨ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ٧ في كتابه إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجّل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) [١] وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) من أهل ولايته ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا ) [٢].
[ ٢٤٦٧٧ ] ٩ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن قول الله : ( شهادة بينكم ) إلى قوله ( أو آخران من غيركم ) [١]؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله : ( ذوا عدل منكم ) [٢] قال : مسلمان.
٨ ـ لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار : ٥٥٤ | ١.
[١] المائدة ٥ : ١٠٦.
[٢] المائدة ٥ : ١٠٦ ـ ١٠٨.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ | ٢١٦.
(١ ، ٢) المائدة ٥ : ١٠٦.