تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥
٢ ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ،
واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما
مع أمن الإتلاف
[ ٢٤٢٣٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ٩ من صفوان بن امية سبعين درعا حطمية [١] ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال : بل عارية مؤادة ، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبدالله ٧ : جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله ٩ سبعين درعا حطمية ، فقال : أغصبا يا محمد؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتى؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا [١] ، وعلى الثاني في الزكاة [٢].
الباب ٢
فيه حديثان
[١] الفقيه ٣ : ١٩٣ | ٨٧٧.
[١] في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ).
والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط ـ حطم ـ ٤ : ٩٨ ).
[٢] الخصال : ١٩٣ | ٢٦٨ ، واورده ذيله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب مقدمات الحدود.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الاحاديث ٢ ، ٣ ١١ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.